ميرزا حسين النوري الطبرسي

320

مستدرك الوسائل

ما للبائع " . 15 - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه ، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره ) [ 15474 ] 1 - الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ] ( 1 ) فأخذ نصفها وترك نصفها ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : " إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا ، فإنما له سعره ، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر ( 2 ) سعرا ، فإنما له سعر يومه ، وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه ، فإن له السعر الذي اشتراه به " . [ 15475 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكل ما يباع ( 1 ) بالنسيئة ، سعر يومه ما لم ينقص " . 16 - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين ) [ 15476 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن ، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به ، قال : " إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها ، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها ، لأنها قد تكون

--> الباب 15 1 - المقنع ص 123 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " يسعرا " . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . ( 1 ) في المصدر : " بيع " . الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 31 ح 65 . ( 1 ) في المصدر : " جعفر بن محمد " .